الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
و ( لا ) تصح باشتراط ( نقص ) أي بإخراج ( من في الحائط ) من رقيق أو دواب كانت موجودة فيها يوم العقد ، قال في الرسالة ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب أو الرقيق  انتهى .

فالمضر شرط إخراج ما كان موجودا بخلاف لو أخرجها بلا شرط ( ولا ) باشتراط ( تجديد ) على العامل أو على رب الحائط لشيء من ذلك لم يكن موجودا وقت العقد ( ولا ) باشتراط ( زيادة ) خارجة عن الحائط ( لأحدهما ) كأن يعمل له عملا في حائط أخرى أو يزيده

[ ص: 541 ] عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى دار ونحو ذلك إلا إن كانت قليلة أو دابة أو غلاما في الحائط كما سيأتي

التالي السابق



الخدمات العلمية