الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وإن نكل ) عن اليمين ( مشتر ) فيما إذا تنازع مع البائع في قدر الثمن فقال المشتري بعشرة وقال البائع بعتك إياه بعشرين وقلنا بتوجه اليمين ابتداء على المشتري ; لأنه الغارم فنكل وحلف البائع على دعواه ، وأخذ ما حلف عليه من الثمن ، وهو العشرون في المثال فقام الشفيع على المشتري ليأخذ الشقص بالشفعة   ( ففي الأخذ بما ادعى ) المشتري ، وهو العشرة في المثال ; لأن دعواه تتضمن أن البائع ظلمه في العشرة الثانية ( أو ) بما ( أدى ) للبائع ، وهو عشرون ; لأن من حجته أن يقول إنما ملكت الشقص بها فلم يتم لي الشراء إلا بها ( قولان ) فهذا الفرع مستقل لا تعلق له بما قبله وقع التنازع فيه بين المشتري ، والبائع بدليل قوله ففي الأخذ إلخ .

التالي السابق



الخدمات العلمية