الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وهي ) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد الشركاء ( على ) قدر ( الأنصباء ) [ ص: 487 ] لا على الرءوس  ، فإذا كان الشركاء ثلاثة لأحدهم النصف ، وللثاني الثلث ، وللثالث السدس ، فإذا باع صاحب السدس فحصته بين شريكيه على خمسة أسهم لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان ، وإذا باع صاحب الثلث فحصته بين صاحبيه على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ، وإذا باع صاحب النصف فحصته بين صاحبيه على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان .

( و ) إذا اشترى أحد الشركاء ( ترك للشريك ) المشتري وفي نسخة للشفيع ( حصته ) ولا يؤخذ منه الجميع فإذا باع صاحب النصف لصاحب السدس أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له سهما ( وطولب ) الشفيع ( بالأخذ ) بالشفعة ( بعد اشترائه ) أي اشتراء المشتري أي أن للمشتري إذا تقرر البيع أن يطالب الشفيع بالأخذ بالشفعة ، أو يسقط حقه  لما يلحقه من الضرر بعدم تصرفه فيما اشتراه ( لا قبله ) أي الاشتراء فليس لمن أراد الشراء مطالبة الشفيع بأخذ ، أو ترك ( و ) لو طالبه قبل الشراء فأسقط حقه   ( لم يلزمه إسقاطه ) ولو على وجه التعليق الصريح نحو إن اشتريت فقد أسقطت شفعتي وله القيام عليه بعد الشراء ; لأنه إسقاط لشيء قبل وجوبه .

التالي السابق



الخدمات العلمية