الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( و ) إن قال لشخص ( لك أحد ثوبين  عين ) المقر فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له ( ، وإلا ) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت ( فإن عين المقر له ) أدناهما أخذه بلا يمين ، وإن عين ( أجودهما حلف ) للتهمة ، وأخذه ( وإن قال لا أدري حلفا ) معا ( على نفي العلم ) ويبدأ المقر ( واشتركا ) فيهما بالنصف ( والاستثناء هنا ) أي في الإقرار ( كغيره ) من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق ، والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد [ ص: 411 ] ( وصح ) هنا الاستثناء المعنوي كقوله ( له الدار ، والبيت لي )  فإنه في قوة قوله له جميع الدار إلا البيت فإن تعددت بيوتها ولم يعين جري على قوله ولك أحد ثوبين إلخ ( و ) صح الاستثناء ( بغير الجنس كألف ) من الدراهم مثلا ( إلا عبدا )   ( وسقطت ) من الألف ( قيمته ) أي قيمة العبد ولزمه وما بقي فإن استغرقت قيمة المقر به بطل الاستثناء ، والإقرار صحيح ولو قال له عندي عبد إلا ثوبا  طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد وفي له عندي ألف درهم إلا عشرة دنانير طرح صرفها منها .

التالي السابق



الخدمات العلمية