الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
وأشار [ ص: 333 ] للركن الثاني وهو المضمون فيه بقوله ( بدين لازم ) فلا يصح ضمان عبد في ثمن سلعة اشتراها بغير إذن سيده  لعدم اللزوم ( أو آئل إليه ) أي إلى اللزوم بهمزتين كبائع وبائس ولا تبدل الثانية ياء ( لا كتابة ) ; لأنها غير لازمة ولا آئلة للزوم ; لأن المكاتب لو عجز عاد رقيقا والضامن ينزل منزلة المضمون وما لا يلزم الأصل لم يلزم الفرع بالأولى إلا أن يعجل السيد عتقه أو يشترط عتقه إذا عجز فيصح ضمانها في الصورتين ( بل كجعل ) ولو قبل الشروع في العمل فيصح كأن يقول إن جئتني بعبدي الشارد مثلا فلك دينار وضمن القائل أجنبي فإن جاء المجاعل به لزم الضامن ما تحمل به وإلا فلا ودخل بالكاف ما لو قال قائل لآخر إن ثبت حقك على فلان فأنا ضامن له فثبت ( و ) كقول قائل لآخر ( داين فلانا ) أو بايعه أو عامله وأنا ضامن

التالي السابق



الخدمات العلمية