الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( وإن ) ( سأل ) شخص ( ثالث شركتهما ) أي شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف   ( فله الثلث ) ، فإن اختلف نصيبهما فله نصف ما لكل [ ص: 158 ] كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الإفراد ، ولو اتفق نصيبهما ( وإن وليت ) شخصا ( ما اشتريت ) من السلع ( بما ) أي بمثل ثمن ( اشتريت ) به ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا ( جاز إن لم تلزمه ) المبيع بأن شرطت له الخيار ، أو سكت ( وله الخيار ) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا ، أو عرضا ، أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض ، أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإلزام لم يجز للمخاطرة والقمار ( وإن رضي ) المولى بالفتح ( بأنه ) أي المبيع ( عبد ) ولم يعلم بثمنه ( ثم علم بالثمن فكره ) شراءه ، أو عكسه أي رضي بالثمن ، ثم علم بالمثمن ( فكره فذلك له ) . .

التالي السابق



الخدمات العلمية