الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( و ) لو قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيدك   ( بدئ المشتري ) بدفع الثمن النقد جبرا ( للتنازع ) أي عنده إذا كان المبيع عرضا ، أو مثليا ; لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض ، أو مثلي بنقد ، وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة ، أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد ، وإن كانا مثليين غير ما ذكر ، أو عرضين تركا حتى يصطلحا ، فإن كانا بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما . .

التالي السابق



الخدمات العلمية