الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
ولما تكلم على ما إذا كان الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه بقوله ( وإن اشترى ) البائع لثوبين مثلا لأجل ( أحد ثوبيه )  ، ولو قال : وإن اشترى بعض ما باع كان أشمل ( لأبعد ) من الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ( أو ) اشترى أحدهما بثمن ( أقل ) من الثمن الأول ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( امتنع ) في الصور الخمس لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا [ ص: 83 ] ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع وسلف ( لا بمثله ) نقدا أو لدون الأجل ( أو ) بثمن ( أكثر ) كذلك فيجوز في الأربع صور كصور الأجل الثلاثة فالجواز في سبع .

التالي السابق



الخدمات العلمية