الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
( أو ) بيعها ( على حكمه ) أي العاقد من بائع أو مشتر ( أو ) على ( حكم غيره )  أجنبي أي بما يحكم به فلان أي جعلا العقد بتا ، والثمن [ ص: 56 ] موكول على حكمه ( أو ) على ( رضاه ) أي رضا من ذكر ، والفرق بين الحكم والرضا أن الحكم يرجع للإلزام بخلاف الرضا كما يفهم من قولنا أنا حكمت عليكما بكذا وأنا رضيت بكذا ( أو توليتك ) أيها البائع ( سلعة ) لغيرك بما اشتريتها به ( لم يذكرها ) المولى ولا غيره لمن ولاه ( أو ) لم يذكر ( ثمنها ) وقوله ( بإلزام ) راجع لما بعد الكاف ، فإن كان على الخيار صح في الجميع . والسكوت كالإلزام إلا في التولية فتصح وله الخيار ; لأنها معروف .

التالي السابق



الخدمات العلمية