الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وجاز nindex.php?page=treesubj&link=25244النقد ( مع الشرط في العقار ) المبيع على اللزوم بوصف غير البائع ، ولو بعيدا ; لأنه مأمون لا يسرع له التغير بخلاف غيره [ ص: 28 ] وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط لتردده بين السلفية والثمنية .