الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
ثم بين موانع الحيض بقوله ( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما )  وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) منع ( طلاقا )  بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها [ ص: 173 ] ( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( وطء فرج أو تحت إزار )  يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة  ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها )  فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( دخول مسجد )  إلا لعذر كخوف على نفس أو مال [ ص: 174 ] ( فلا تعتكف ولا تطوف )   ( و ) منع ( مس مصحف )   ( لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها

التالي السابق



الخدمات العلمية