الشرح الكبير
( وإن شهد ) الزوج ( مع ثلاثة ) بزنا زوجته ( التعن ) الزوج ( ثم التعنت ) بعده وفرق بينهما ( وحد الثلاثة ) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج ( لا إن نكلت عن اللعان ) فلا حد عليهم ، وتحد هي ، وتبقى زوجة ( أو لم يعلم ) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة ( بزوجيته ) أي بكونه زوجها ( حتى رجمت ) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده
حاشية الدسوقي
( قوله : لعدم الاعتداد بشهادة الزوج إلخ ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال شهادته ( قوله : فلا حد عليهم ) أي ; لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها ، وقوله : وحدت هي أي حد الزنا ، وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد وقوله : وتبقى زوجة أي إن جلدت ، وعلى حكم الزوجية إن رجمت وأما إن نكلا أو الزوج حد الأربعة ; لأن نكول الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا في الأولى .
( قوله : أو لم يعلم حتى رجمت ) أي وأما إذا لم تعلم زوجيته إلا بعد أن جلدت تلاعنا أيضا ، وحد الثلاثة وفائدة لعانها بعد حدها تأبيد حرمتها وإيجاب الحد على الثلاثة شهود ، فإن نكلا فلا يحد إلا الزوج ، وكذا إن نكل الزوج فقط ، وأما إن نكلت هي فقط فلا حد على واحد منهم ا هـ وإنما لم يحد الثلاثة كالزوج إذا نكل وحده ; لأن نكوله كرجوعه عن الشهادة وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط ( قوله : ويلاعن الزوج ) أي وتبقى على حكم الزوجية ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها

