الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما كان لنفي الحمل أو الولد شرط أشار له بقوله ( إن لم يطأها بعد وضع ) لولد قبل هذا الولد المنفي ، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول ، وهو ستة أشهر فأكثر [ ص: 460 ] فإنه حينئذ يلاعن ، وأما لو كان بينهما أقل من ستة أشهر ، وما في حكمها لكان الثاني من تتمة الأول فلو وطئها بعد الوضع ثم حملت حملا آخر  فليس له نفي هذا الثاني لاحتمال حصوله من الوطء الذي بعد الوضع ( أو ) وطئ بعد وضع الأول بشهر مثلا ، وأمسك عنها وأتت بولد بعد الوطء ( لمدة لا يلحق الولد فيها ) بالزوج إما ( لقلة ) كخمسة أشهر فأقل بين الوطء والولادة فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ، ويلاعن فيه ; لأن هذا الولد ليس للوطء الثاني لنقصه عن الستة ، ولا من بقية الأول لقطع الستة عنه ( أو لكثرة ) كخمس سنين فأكثر فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ويلاعن فيه

التالي السابق



الخدمات العلمية