فصل في ولد الأخوات  
وإذا  ترك بنت أخت وابني أخت أخرى   كان النصف لبنت الأخت والنصف لابني الأخت الأخرى ، وتصح من أربعة ، وعلى قول  أبي حنيفة   المال بينهم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو  ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت لأب   كان لابن الأخت للأب والأم النصف ولابن الأخت للأب السدس ، والباقي رد عليهم وتصح من أربعة ، وهو قول  محمد بن الحسن   وإحدى الروايتين عن  أبي حنيفة      .  
وعلى قول  أبي يوسف   المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين عن  أبي حنيفة      .  
فلو  ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته   كان لولد الأخت من الأب ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح من ثمانية .  
فلو  ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات   كان المال بينهم في الأصل على خمسة أسهم : سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين ، وسهم لابن وبنت الأخت من الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ثلاثين سهما .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					