سورة النساء فيها إحدى وستون آية الآية الأولى قوله تعالى : { واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام    } المعنى : اتقوا الله أن تعصوه ، واتقوا الأرحام أن تقطعوها . ومن قرأ والأرحام فقد أكدها حتى قرنها بنفسه . 
وقد اتفقت الملة أن صلة ذوي الأرحام  واجبة وأن قطيعتها محرمة ، وثبت { أن  أسماء بنت أبي بكر  قالت : إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها ؟ قال : نعم ، صلي أمك   } . فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الرحم الكافرة  ، فانتهى الحال  بأبي حنيفة  وأصحابه إلى أن يقولوا : إن ذوي الأرحام يتوارثون ، ويعتقون على من اشتراهم من ذوي رحمهم  ، لحرمة الرحم وتأكيدا للبعضية ، وعضد ذلك بما رواه  أبو هريرة  وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ملك ذا رحم محرم فهو حر   } .  [ ص: 402 ] 
قال علماؤنا : وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا ، لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة ، وبينت أعيان الوارثين ، ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم ، أما الحكم بالعتق فقد نقضوه ، فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر القرآن ، وإنما أناطوه برحم المحرمية ; وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث . وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين ، بدليل المعنى المقرر هنالك . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					