في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا قلت : أرأيت إن وهب المريض عبدا له للثواب ، أيجوز ذلك  أم لا ؟ 
قال : ذلك جائز عند  مالك  وهذا والبيوع سواء . قلت : فإن باع المريض عبدا فقبضه المشتري فباعه  [ ص: 394 ] أو أعتقه وهو عديم لا مال له ، أيجوز هذا أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : أما عتقه فلا يجوز عند  مالك  إلا أن يكون له مال فيجوز ، وأما بيعه فإني لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أني أرى للورثة ، إن كان الذي وهب له عديما فلهم أن يمنعوا الموهوب له من بيع الهبة حتى يعطيهم قيمتها . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					