في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ قلت : أرأيت إن وهبت عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم فبرئ ، أتراه فوتا وتلزمه القيمة ؟  قال : أراه فوتا . قلت : تحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : الصمم قد سئل  مالك  عنه فقال : أراه عيبا مفسدا ، فإذا كان عيبا مفسدا فهو إذا ذهب فهو نماء ، وأما البياض إذا ذهب فلست أشك أنه نماء وتلزمه القيمة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					