في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له قلت : أرأيت إن وهب لرجل عبدا للثواب فجنى العبد عند الموهوب له جناية ، أتكون فوتا وتكون القيمة على الموهوب له  قال : نعم . ، لأن  مالكا  قال في النماء والنقصان . إنه فوت . فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان 

 
				
 
						 
						

 
					 
					