الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 106 ] ( بشروط الصلاة   ) المتقدمة ( خلا التحريمة ) ونية التعيين ، ويفسدها ما يفسدها : وركنها   : السجود أو بدله كركوع مصل وإيماء مريض وراكب ( وهي سجدة بين تكبيرتين ) مسنونتين   [ ص: 107 ] جهرا وبين قيامين مستحبين ( بلا رفع يد وتشهد وسلام وفيها تسبيح السجود ) في الأصح ( على من كان ) متعلق بيجب ( أهلا لوجوب الصلاة ) لأنها من أجزائها ( أداء ) كالأصم إذا تلا ( أو قضاء ) كالجنب والسكران والنائم ( فلا تجب على كافر وصبي ومجنون وحائض ونفساء قرءوا أو سمعوا   ) لأنهم ليسوا أهلا لها ( وتجب بتلاوتهم ) يعني المذكورين ( خلا المجنون [ ص: 108 ] المطبق ) فلا تجب بتلاوته لعدم أهليته ، ولو قصر جنونه فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلا أو سمع ، وإن أكثر لا تلزمه بل تلزم من سمعه على ما حرره ملا خسرو ، لكن جزم الشرنبلالي باختلاف الرواية ونقل الوجوب بالسماع من المجنون عن الفتاوى الصغرى والجوهرة قلت : وبه جزم القهستاني ( لا ) تجب ( بسماعه من الصدى والطير ) [ ص: 109 ] ومن كل تال حرفا ولا بالتهجي  أشباه ( و ) لا ( من المؤتم لو ) كان السامع ( في صلاته ) أي صلاة المؤتم بخلاف الخارج كما مر

التالي السابق



الخدمات العلمية