قوله ( ومن الصبي العاقل إذا جاوز العشر ) . إذا جاوز الصبي العشر : صحت وصيته    . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة ، وعليه الأصحاب .  [ ص: 186 ] حتى قال أبو بكر    : لا يختلف المذهب : أن من له عشر سنين تصح وصيته . انتهى .  وعنه    : تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة . نقلها  ابن المنذر    . ونقل  الأثرم    : لا تصح من ابن اثني عشرة سنة . فلم يطلع أبو بكر  على ذلك . وقيل : لا تصح حتى يبلغ . وهو احتمال في الكافي 
قوله ( ولا تصح ممن له دون السبع ) . يعني : ممن لم يميز ، على ما تقدم في كتاب الصلاة . ( وفيما بينهما روايتان ) يعني : فيما بين السبع والعشر . وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز  ، وصاحب المستوعب ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . 
إحداهما : لا تصح . وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وصاحب الوجيز . وصححه في التصحيح . 
قال ابن أبي موسى    : لا تصح وصية الغلام لدون عشر  ، ولا إجازته . قولا واحدا . واختاره أبو بكر    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، وشرح  ابن رزين    . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي    . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقال في القواعد الأصولية : هذا المشهور عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قال الحارثي    : هذا الأشهر عنه . 
والرواية الثانية : تصح . وهو المذهب . وقال  القاضي  ،  وأبو الخطاب    : تصح وصية الصبي  إذا عقل . قال  المصنف  في العمدة : وتصح الوصية من الصبي إذا عقل .  [ ص: 187 ] وجزم به في التسهيل . وصححه في الخلاصة . وقدمه في الكافي ، والمذهب ، وإدراك الغاية . قال الحارثي    : لم أجد هذه منصوصة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وقيل : تصح وصية بنت تسع    . اختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى    . وقيل : تصح لسبع منهما . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					