قوله ( وفي السكران  وجهان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير 
أحدهما : لا تصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، والحارثي    . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الكافي ، وغيره . 
والوجه الثاني : تصح وصيته . ويأتي في أول كتاب الطلاق : أن في أقوال السكران وأفعاله  خمس روايات ، أو ستا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					