[ ص: 185 ] قوله ( ومن السفيه  في أصح الوجهين ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في الفائق ، والحارثي    . وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : لا تصح منه . حكاه  أبو الخطاب    . وذكر  المجد  في شرحه : أنه المنصوص . قلت    : وهو ضعيف . 
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
تنبيه : محل الخلاف : فيما إذا أوصى بمال . أما وصيته على أولاده : فلا تصح قولا واحدا . لأنه لا يملك التصرف بنفسه . فوصيته أحق وأولى . قاله في المطلع . 
قلت    : ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصيته بذلك . وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال . والظاهر : أن الذي حداه إلى ذلك : تعليل الأصحاب بكونه محجورا عليه في تصرفاته ، أو لكونه محتاجا إلى الثواب ، وتصرفه في هذه محض مصلحة من غير ضرر . لأنه إن عاش لم يذهب من ماله شيء . ولا يلزم من ذلك أن الوصية على أولاده لا تصح . اللهم إلا أن يكون في المسألة نقل خاص . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					