الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            ( ولا تصح المخابرة   ) على ما حكي من اتفاق المذاهب الأربعة ( وهي عمل الأرض ) أي المعاملة عليها كما في المحرر وعبر به في الروضة ( ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة ، وهي المعاملة والبذر من المالك ) للنهي الصحيح عنهما ولسهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة ، واختار جمع جوازهما وتأولوا الأخبار على ما لو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى ، واستدلوا بعمل عمر رضي الله عنه وأهل المدينة . ويرد بأنها وقائع فعلية تحتمل في المزارعة لكونها تبعا وفيها وفي المخابرة لكونها إحدى الطرق الآتية ، ومن زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها  لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف ، لكن غلطه فيه التاج الفزاري وهو الأوجه ، ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع  ضمنه ، لأنه في يده وعليه حفظه .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية