( وشروط البيع  سبعة أحدها التراضي به منهما    ) أي : من المتبايعين ( وهو أن يأتي به اختيارا ) لقوله تعالى { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم    } ولحديث { إنما البيع عن تراض   } رواه  ابن حبان    ( ما لم يكن بيع تلجئة  وأمانة ، بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل ) أظهراه ( خوفا من ظالم ونحوه ) كخوف ضياعه ، أو نهبه ودفعا له ( ف ) البيع إذن ( باطل ) حيث تواطآ عليه ( وإن لم يقولا في العقد : تبايعنا هذا تلجئة ) لدلالة الحال عليه . 
( قال الشيخ  بيع الأمانة    ) هو ( الذي مضمونه اتفاقهما ) أي : اتفاق البائع والمشتري ( على أن البائع جاء بالثمن ، أعاد إليه ) المشتري ( ملك ذلك ينتفع به ) أي : بالملك المبيع ( المشتري بالإجارة والسكنى ، ونحو ذلك ) كركوب ما يركبه ، أو حلبه ( وهو ) أي : البيع إذن ( عقد باطل بكل حال ومقصودهما : إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار ) أو نحوها ( هي الربح ) فهو في المعنى  [ ص: 150 ] قرض بعوض . 
( والواجب رد المبيع إلى البائع ، وأن يرد ) البائع إلى ( المشتري ما قبضه منه لكي يحسب له ) أي : البائع ( منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة ) وإن كان المشتري هو الذي سكن حسب عليه أجرة المثل فتحصل المقاصة بقدره ، ويرد الفضل . 
( وكذا ) أي : كبيع التلجئة   ( بيع الهازل )  فهو باطل ; لأنه لم ترد حقيقته ( ويقبل منه أي : من البائع : أن البيع وقع تلجئة أو هزلا ( بقرينة ) دالة على ذلك ( مع يمينه ) لاحتمال كذبه فإن لم توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة ( فإن باعه ) أي : باع إنسان ماله ( خوفا من ظالم أو خاف ) إنسان ( ضيعته ، أو نهبه ، أو سرقته ، أو غصبه ) فباعه من غير تواطؤ ) مع المشتري على أن البيع تلجئة وأمانة ( صح بيعه ) ; لأنه صدر من أهله في محله من غير إكراه . 
( قال الشيخ  ومن استولى على ملك بلا حق فطلبه فجحده ) إياه حتى يبيعه له ( أو منعه إياه حتى يبيعه ) له فباعه ( على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق ) فلا يصح بيعه ; لأنه ملجأ إليه . 
( فإن كان ) أي : المتبايعان ( أو ) كان ( أحدهما مكرها لم يصح ) البيع لما تقدم ( إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ) أو على شراء ما يوفي ما عليه من دين ( فيصح ) العقد ; لأنه قول حمل عليه بحق فصح ، كإسلام المرتد . 
( وإن أكره ) إنسان ( على وزن مال فباع ملكه ) في ذلك ( صح ) البيع ; لأنه غير مكره عليه ( وكره الشراء ) منه ( وهو بيع المضطرين    ) قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه أي : ثمن مثله . 
( ومن قال لآخر : اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه ) المقول له ( فبان حرا لم يلزمه ) أي : القائل ( العهدة ) أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع ( حضر البائع ، أو غاب ) ; لأنه إنما وجد منه الإقرار ، دون الضمان ( كقوله ) أي : كقول إنسان لآخر : ( اشتر منه عبده هذا ) فاشتراه ، فتبين حرا فلا تلزم القائل العهدة . 
( ويؤدب ، هو وبائعه ) لما صدر منهما من التغرير ( ويرد ) كل منهما ( ما أخذه ) ; لأنه قبضه بغير حق (  وعنه    ) أي : عن  الإمام  رواية ( يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن ، واختاره الشيخ    ) قال في الإنصاف : وهو الصواب قال في الفروع ( ويتوجه هذا في كل غار ) قال في الإنصاف : وما هو ببعيد . 
( ولو كان الغار أنثى ) فقالت لآخر : اشترني من هذا فإني أمته ، فاشتراها ووطئها ( حدت دونه ) ولا مهر ( لها ; لأنها زانية مطاوعة ) ويلحقه الولد للشبهة . 
( ولو أقر ) شخص لآخر ( أنه عبده فرهنه فكبيع ) فلا تلزم العهدة القائل : حضر الراهن ، أو غاب على المختار . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					