( 5440 ) فصل : وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا . وبه قال  مالك  ، والأوزاعي  ،  والليث  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إن أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ، ودخل دار الإسلام ،  انفسخ النكاح ، ولو تزوج حربي حربية ، ثم دخل دار الإسلام ، وعقد الذمة ،  انفسخ نكاحه ; لاختلاف الدارين 
ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ، ناقضا للعهد ، انفسخ نكاحه ; لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكما ، فوجب أن تقع الفرقة بينهما ، كما لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول ولنا ، أن  أبا سفيان  أسلم بمر الظهران ،  وامرأته بمكة  لم تسلم ، وهي دار حرب ، وأم حكيم  أسلمت بمكة  ، وهرب زوجها عكرمة  إلى اليمن  ، وامرأة  صفوان بن أمية  أسلمت يوم الفتح ، وهرب زوجها ، ثم أسلموا ، وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار  بهم ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ، ويفارق ما قبل الدخول ، فإن القاطع للنكاح اختلاف الدين ، المانع من الإقرار على النكاح ، دون ما ذكروه 
فعلى هذا ، لو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام حربية من أهل الكتاب ، صح نكاحه ، وعندهم لا يصح . ولنا عموم قوله تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    } ولأنها امرأة يباح نكاحها إذا كانت في دار الإسلام ، فأبيح نكاحها في دار الحرب ، كالمسلمة . 


						
						
