( 5428 ) مسألة ; قال  أبو القاسم    : وإذا أسلم الوثني ، وقد تزوج بأربع وثنيات ، ولم يدخل بهن  ، بن منه ، وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا ، أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما . ولو أسلم النساء قبله ، وقبل الدخول ،  بن منه أيضا ، ولا شيء عليه لواحدة منهن . فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا ، فهن زوجات 
فإن كان دخل بهن ، ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان في هذه المسألة فصول خمسة : ( 5429 ) الفصل الأول : أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين ، أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول ،  تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه ، ويكون ذلك فسخا لا طلاقا 
وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  لا تتعجل الفرقة ، بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر ، فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ ، وإن كانا في دار الحرب ، وقف ذلك على انقضاء عدتها ، فإن لم يسلم الآخر ، وقعت الفرقة . فإن كان الإباء من الزوج ، كان طلاقا ; لأن الفرقة حصلت من قبله ، فكان طلاقا ، كما لو لفظ به ، وإن كان من المرأة ، كان فسخا ; لأن المرأة لا تملك الطلاق . وقال  مالك    : إن كانت هي المسلمة ، عرض عليه الإسلام فإن أسلم ، وإلا وقعت الفرقة ، وإن كان هو المسلم ، تعجلت الفرقة ; لقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر    } 
 [ ص: 117 ] ولنا ، أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح ، فإذا وجد قبل الدخول ، تعجلت الفرقة ، كالردة . وعلى  مالك  كإسلام الزوج ، أو كما لو أبى الآخر الإسلام ، ولأنه إن كان هو المسلم ، فليس له إمساك كافرة ; لقوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر    } وإن كانت هي المسلمة ، فلا يجوز إبقاؤها في نكاح مشرك . ولنا ، على أنها فرقة فسخ ، أنها فرقة باختلاف الدين ، فكان فسخا ، كما لو أسلم الزوج وأبت المرأة ، ولأنها فرقة بغير لفظ ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع . 


						
						
