وأما إن اختلفا بعد الدخول ،  ففيه أيضا مسألتان ; ( 5438 ) المسألة الأولى : أن يقول : أسلمنا معا . أو أسلم الثاني في العدة ، فنحن على النكاح . وتقول هي : بل أسلم الثاني بعد العدة ، فانفسخ النكاح    . ففيه وجهان ; أحدهما ، القول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح . والثاني ، القول قولها ; لأن الأصل عدم إسلام الثاني 
( 5439 ) المسألة الثانية ، أن تقول : أسلمت قبلك ، فلي نفقة العدة . ويقول هو : أسلمت قبلك فلا نفقة لك  فالقول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة . وهو يدعي سقوطها . وإن قال : أسلمت بعد شهرين من إسلامي ، فلا نفقة لك فيهما . وقالت : بعد شهر . فالقول قوله ; لأن الأصل عدم إسلامها في الشهر الثاني . 
فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح ، وأنكرته ،  انفسخ النكاح ، لأنه يقر على نفسه بزوال نكاحه وسقوط حقه ، فأشبه ما لو ادعى أنها أخته من الرضاع ، فكذبته . 


						
						
