الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                أنواع الديون   : 20 - ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع : الأول : الماء في الطهارة ; [ ص: 16 ] يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب التيمم : " والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته " . الثاني : السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره .

                21 - الثالث : الزكاة ، والمراد به فيها ، ما له مطالب من العباد ; فلا يمنع دين النذر والكفارات .

                22 - ودين الزكاة مانع   . الرابع : الكفارة . واختلف في منعه وجوبها ، [ ص: 17 ] والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على المنار من بحث الأمر .

                الخامس : صدقة الفطر ، واتفقوا على منعه وجوبها ، تنبيه :

                24 - دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره ، ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل . السادس : الحج يمنعه اتفاقا . السابع : نفقة القريب ، وينبغي أن يمنعها ; لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا بملك نصاب حرمان الصدقة . الثامن : ضمان سراية الإعتاق ، ولا يمنعه ; لأن الدين لا يمنع دينا آخر التاسع : الدية ، لا تمنع وجوبها . العاشر : الأضحية ، يمنعها كصدقة الفطر

                التالي السابق



                الخدمات العلمية