الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                تتمة : قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا ، ويمنعه إن كان مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض ، ويبيح أخذ الزكاة ، والدفع إلى المديون أفضل .

                ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت : إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من دفعها وطلب الساعي ، بخلاف ما إذا استهلكه ، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها بهلاك المال وكذا الحج ، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده فإنهما [ ص: 18 ] لا يجبان ، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني والفقير .

                25 - كجزاء الصيد .

                26 - وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر .

                27 - وكفارة اليمين ،

                [ ص: 18 ]

                التالي السابق



                الخدمات العلمية