عدد النتائج : 30
في البحث عن (المعتبر في وقت جذ الثمر المؤبر)
ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع أنا أبرته بعد ما ابتعت ، قال البائع أنا أبرته قبل البيع
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار
الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > من أنواع الشجر ما يخرج وعليه قشرتان
لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > باع أصلا وعليه ثمرة للبائع > فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
أصاب النخل عطش ، وخاف أن تشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك (البائع)
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > أصاب النخل عطش وخاف أن يهلك والثمر قد بيع
إذا عطشت النخل وكان قد باعها وهي مؤبرة وأبقينا الثمار للبائع فعطشت النخيل وانقطع الماء ، ولم يتمكن من سقيها ، وكان تركها على الأصول يضر بالأصول ولا يضر بالثمرة
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > أصاب النخل عطش وخاف أن يهلك والثمر قد بيع
اشترى ثمرة على رءوس الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان الجذاذ فانقطع ماء الوادي
المجموع شرح المهذب > باب بيع الأصول والثمار > ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح > فرع اشترى ثمرا على الشجر بعد بدو الصلاح فتركها عليها إلى أوان الجذاذ فانقطع الماء
الثمرة إذا بقيت للبائع (بيع الثمار)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ومن باع نخلا مؤبرا > الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز
كان المبيع نخلا ، فحين تتناهى حلاوة ثمره (بيع الثمار)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ومن باع نخلا مؤبرا > الفصل الثالث الثمرة إذا بقيت للبائع فله تركها في الشجر إلى أوان الجزاز
خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، والضرر يسير (بيع الثمر)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد > فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره
كان كثيرا ، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها (بيع الثمار)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد > فصل خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره
(ويأخذ بائع) ونحوه (أول وقت أخذه ولو كان بقاؤه أنفع له)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
(فإن حصده) أي الزرع بائع ونحوه (قبل أوان الحصاد لينتفع بالأرض في غيره)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
أوان الجذاذ (في غير النخل
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك > فصل باع نخلا قد تشقق طلعه
شرط) المبتاع ونحوه (قطعه أو تضرر الأصل) ببقائه (قطع الثمر المبيع أصله)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > كتاب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك > فصل باع نخلا قد تشقق طلعه
اشترى ثمرا لم يؤبر فجذه قبل إزهائه
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب البيوع > فصل في علة طعام الربا > فرع حكم الجاهل في البيوع
(وقصب سكر كزرع) يبقى لبائع إلى أوان أخذه
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها
استجذ الثمرة واستحصد الزرع بلا تأخير (البيع الفاسد)
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في البيع > فصل علة طعام الربا
اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الزكاة > باب زكاة النبات > نصاب القوت الذي تجب فيه الزكاة
كانت الثمرة من نوع يعاد قطعه قبل نضجه كاللوز الأخضر في بلاد لا ينتهي فيها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب بيع الأصول والثمار > باع نخلات مطلعة وبعضها مؤبر فللبائع
والحوائط تختلف بتهامة ونجد والسقيف فيستأخر إبار كل بلد بقدر حرها وبردها
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ثمر الحائط يباع أصله
قال صاحب عنب ليس له أصله أدع عنبي فيه ليكون أبقى له أو سفرجل ، أو تفاح ، أو غيره ، لم يكن له ذلك
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ثمر الحائط يباع أصله
مدة الثمر من حين الابتداء إلى حين الجني
أحكام القرآن لابن العربي > سورة إبراهيم فيها أربع آيات > الآية الثالثة قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا > مسألة تحقيق معنى الحين
لو ابتاع نخلا وجب على البائع جذاذ ما عليها من ثماره
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
إذا استحق البائع ترك الثمرة على نخل المشتري إلى وقت الجذاذ (الذي يجب على المشتري في هذه الحالة)
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
من باع ثمرة وجب عليه تسليمها بمنافعها ، ومن منافعها السقي
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
هل لصاحب النخل أن يسقي مع ما في السقي من مضرة الثمرة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
لا يخلو حال الثمرة في تركها على النخل من أربعة أحوال (التي تم بيعها)
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب > مسألة النبات ضربان شجر وزرع
بحث في الكتب

