1213 - ( 2 ) حديث : { روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا ، فقال المبتاع : أنا أبرته بعد ما ابتعت ، قال البائع : أنا أبرته قبل البيع  فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما   }.  البيهقي  في المعرفة من طريق  الشافعي  من مرسل  عطاء  ، وعزاه ابن الطلاع  في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي  مسندا إلى  ابن عمر    . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					