-
1
-
70وضع الجوائح
عدد النتائج : 20
في البحث عن (بيع الأصول والثمار)
بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب بيع الأصول وبيع الثمار وما يتعلق بها
ابتاع شجرة عليها ثمر للبائع
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > البيع > قواعد جامعة في عقود المعاملات المالية والنكاحية > فصل قاعدة ما يحل ويحرم ويصح ويفسد من العقود والشروط
اشتريا أرضا فيها نخيل على أن لأحدهما الأرض وللآخر النخيل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار
يقول بعتك الأرض وزرعها أو مع زرعها أو بزرعها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار
أيما رجل باع نخلا قد أبرت للأول ، وأيما رجل باع مملوكا وله مال ، فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
من باع عبدا فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر العبد يعتق وله مال
أيما امرئ أبر نخلا ، ثم باع أصلها ، فللذي أبر النخل ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > النخل يباع أصلها ، ويستثني المشتري ثمرتها
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > العبد يباع ويستثني المشتري ماله
من باع عبدا له مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
مسند أبي يعلى الموصلي > مسند عبد الله بن عمر
من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها ، إلا أن يشترط المبتاع
مسند أبي يعلى الموصلي > مسند عبد الله بن عمر
من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع
مسند أبي يعلى الموصلي > مسند عبد الله بن عمر
بحث في الكتب

