5181  - أخبرنا  هلال بن العلاء بن هلال  ، قال : حدثني أبي  ، حدثنا  محمد بن سلمة  ، عن  ابن إسحاق  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، عن  عمر  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ابتاع نخلا مؤبرا للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع   . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					