عدد النتائج : 38
في البحث عن (من شروط بيع المرابحة كون رأس المال من ذوات الأمثال)
(ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب المرابحة والتولية
اشترى رجلان جملة مما له مثل فاقتسماها ثم أراد كل واحد منهما أن يبيع حصته مرابحة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
اشتريا جملة مما لا مثل له فاقتسماه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
إذا أسلم عشرة دراهم في كري حنطة فحل السلم وقبضهما ثم باع أحدهما مرابحة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
شرط جواز المرابحة على الإطلاق وكذلك التولية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > المرابحة وتفسيرها وشرائطها
اشترى ثوبا بعشرة دراهم ونقد مكانها دينارا أو ثوبا فرأس المال هو العشرة لا الدينار والثوب
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في بيان رأس المال
اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد ونقد مكانها الزيوف وتجوز بها البائع الأول
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في بيان رأس المال
اشترى شيئين صفقة واحدة ، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة بيع المرابحة > فصل اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما مرابحة
رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم ، واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد الباقي بمائتي درهم ، ثم باعاه - مساومة - بثلثمائة درهم ، أو بمائتي درهم
المبسوط > كتاب الشركة > استحقاق الربح في طريق الشركة
اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الباقي مرابحة على نصف الثمن
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
كان اشتراه بعشرة ثم باعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له أن يبيعه مرابحة على عشرة
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
اشترى ثوبا بعشرة دراهم جياد فنقدها زيوفا وتجوز البائع عنه فله أن يبيعه مرابحة على عشرة جياد
المبسوط > كتاب البيوع > باب المرابحة
كان الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر ، أو وهبه وسلمه ، ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية ، (عقد المضاربة)
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا ، ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
المضارب باع الجارية بشيء من المكيل ، أو الموزون ، أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم فله أن يبيعها مرابحة
المبسوط > كتاب المضاربة > باب المرابحة في المضاربة
اشترى شجرة مثمرة وأراد بيعها دون ثمرتها مرابحة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب الخيار في البيع والتصرف قبل قبضه > فصل اختلفا أي بائع ومشتر عند من حدث العيب في المبيع
بحث في الكتب

