عدد النتائج : 115
في البحث عن (من وسائل تعيين المبيع الوصف)
اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة
ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له (الأعمى)
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب خيار الرؤية > بيع الأعمى وشراؤه
ومن باع جارية فإذا هو غلام
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
إذا باع كبشا فإذا هو نعجة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
إذا كان أعمى فشرط ثبوت الخيار له عدم الحبس فيما يحبس والذوق فيما يذاق والشم فيما يشم والوصف فيما يوصف وقت الشراء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > خيار الرؤية
بيع (هواء) بالمد أي فضاء (فوق هواء) بأن يقول شخص لصاحب أرض بعني عشرة أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
يقول إنسان لصاحب الأرض بعني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبني فيها بيتا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
قال بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع السمن في الظرف
وصف المبيع للمشتري
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم
بيع عين معينة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل البيع بالصفة نوعان
بيع موصوف غير معين
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل البيع بالصفة نوعان
رأيا المبيع ، ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل إذا رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه
اشترى ذهبا بورق عينا بعين ، فوجد أحدهما فيما اشتراه ، عيبا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
والمبيع بصفة ، أو رؤية ، متقدمة ، من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع لأنه يتعلق به حق توفية ، فجرى مجرى المكيل ، والموزون قال أحمد لو اشترى من رجل عبدا بعينه ، فمات في يد البائع (ضمان المبتاع)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه > فصل المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا (شروط السلم)
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب السلف المضمون إلى أجل مسمى > مسألة كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز > فصل السلم في اللحم
بيع (موصوف) بما يكفي في السلم (غير معين)
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه
بحث في الكتب

