الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                جزء صفحة
                [ ص: 332 ] الثالث : تخلف الحكم لفوات محل أو شرط لا لخلل في ركن العلة ، نحو : البيع علة الملك ، فينتقض بيع الموقوف والمرهون ، والسرقة علة القطع ، فتنتقض بسرقة الصبي أو دون النصاب ، أو من غير حرز فلا تفسد العلة ، وفي تكليف المعلل الاحتراز منه بذكر ما يحصله خلاف بين الجدليين يسير الخطب ، وما سوى ذلك ناقض ، وفي العلة الخلاف السالف ، أما المعدول عن القياس فإن فهمت علته ألحق به ما في معناه كقياس عرية العنب على الرطب ، وأكل بقية المحرمات على الميتة للضرورة وإلا فلا ، كتخصيص أبي بردة بإجزاء جذعة المعز ، وخزيمة بن ثابت بكماله بينة ، والفرق بين بول الغلام والجارية ، إذ شرط القياس فهم المعنى ، وحيث لا فهم ، فلا قياس والله أعلم .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية