الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          باب نكاح الكفار

                                                                                                                          وحكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به ، وتحريم المحرمات ، ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقدوا حلها ، ولم يرتفعوا إلينا ، وعنه في مجوسي تزوج كتابية ، أو اشترى نصرانية : يحول بينهما الإمام ، فيخرج من هذا أنهم لا يقرون على نكاح محرم ، وإن أسلموا ، أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد ، لم نمضه إلا على الوجه الصحيح ، وإن كان في أثنائه ، لم نتعرض لكيفية عقدهم ، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه ، ومن هي في عدتها ، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها ، أو مطلقته ثلاثا - فرق بينهما ، وإلا أقرا على النكاح ، وإن قهر حربي حربية فوطئها ، أو طاوعته - واعتقداه نكاحا ، أقرا ، وإلا فلا ، وإن كان المهر المسمى صحيحا ، أو فاسدا قبضته ، استقر ، وإن كان فاسدا لم تقبضه ، فرض لها مهر المثل .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية