الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 154 ] باب أصول المسائل  الفروض ستة ، وهي نوعان : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس ، وهي تخرج من سبعة أصول : أربعة لا تعول ، وثلاثة تعول ، فالتي لا تعول : هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد ، فالنصف وحده من اثنين ، والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة ، والربع وحده أو مع النصف من أربعة ، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية ، فهذه التي لا تعول ، وأما التي تعول : فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين ، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان ، فهي من ستة ، وتعول إلى عشرة ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك ، وإن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر ، وتعول على الإفراد إلى سبعة عشر ، ولا تعول لأكثر من ذلك ، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين ، وتعول إلى سبعة وعشرين ، ولا تعول إلى أكثر منها ، وتسمى البخيلة ; لقلة عولها ، والمنبرية ; لأن عليا رضي الله عنه سئل عنها على المنبر ، فقال : صار ثمنها تسعا .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية