الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المقنع لابن قدامة بَابُ الْعَصَبَاتِ وَهُمْ عَشَرَةٌ : الِابْنُ ، وَابْنُهُ ، وَالْأَبُ ، وَأَبُوهُ ، وَالْأَخُ ، وَابْنُهُ إِلَّا مِنَ الْأُمِّ ، وَالْعَمُّ ، وَابْنُهُ كَذَلِكَ ، وَمَوْلَى النِّعْمَةِ ، وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْمِيرَاثِ أَقْرَبُهُمْ ، وَيَسْقُطُ بِهِ مَنْ بَعُدَ ، وَأَقْرَبُهُمُ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ ، وَإِنْ نَزَلَ ، ثُمَّ الْأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ الْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ مِنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ مِنَ الْأَبِ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلَتْ دَرَجَتُهُمْ ، وَأَوْلَى وَلَدِ كُلِّ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ ، فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ لِأَبَوَيْنِ ، وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةُ مِنَ النَّسَبِ ، وَرِثَ الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ ، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الذُّكُورِ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ ، وَيَمْنَعُونَهُنَّ الْفَرْضَ ، وَيَقْتَسِمُونَ مَا وَرِثُوا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَهُمُ : الِابْنُ ، وَابْنُهُ ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ ، وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ ، يَنْفَرِدُ الذُّكُورُ بِالْمِيرَاثِ ، وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ ، وَابْنُ الِابْنِ يُعَصِّبُ مَنْ بِإِزَائِهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ عَمِّهِ ، وَيُعَصِّبُ مَنْ أَعْلَى مِنْهُ مِنْ عَمَّاتِهِ ، وَبَنَاتِ عَمِّ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ ، وَلَا يُعَصِّبُ مَنْ أُنْزِلَ مِنْهُ ، وَكُلَّمَا نَزَلَتْ دَرَجَتُهُ زَادَ فِيمَنْ يُعَصِّبُهُ قَبِيلٌ آخَرُ ، وَمَتَى كَانَ بَعْضُ بَنِي الْأَعْمَامِ زَوْجًا أَوْ أَخًا لِأُمٍّ ، أَخَذَ فَرْضَهُ ، وَشَارَكَ الْبَاقِينَ فِي تَعْصِيبِهِمْ وَإِذَا اجْتَمَعَ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ بُدِئَ بِذِي الْفَرْضِ فَأَخَذَ فَرْضَهُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ ، وَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوضُ الْمَالَ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ ، كَزَوْجٍ وَأُمٍّ ، وَلِلْأُخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ ، وَتُسَمَّى الْمُشْرَكَةُ وَالْحِمَارِيَّةُ إِذَا كَانَ فِيهَا إِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ ، وَلَا كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ ، وَسُمِّيَتْ ذَاتَ الْفُرُوخِ . ( وَإِذَا اجْتَمَعَ ذُو فَرْضٍ وَعَصَبَةٍ ، بُدِئَ بِذِي الْفَرْضِ ، فَأَخَذَ فَرْضَهُ ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ ) لِخَبَرِ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ( وَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوضُ الْمَالَ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ ) لِأَنَّ الْعَاصِبَ يَرِثُ الْفَاضِلَ ، وَلَا فَاضِلَ هُنَا ( كَزَوْجٍ ، وَأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ ، وَإِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ) الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ( وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَسَقَطَ سَائِرُهُمْ ) أَيْ بَاقِيهِمْ لِأَنَّهُمْ عَصَبَةٌ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَهُ جَمْعٌ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَغَيْرِهِمْ . وَنَقَلَ حَرْبٌ : الْكُلُّ يَشْتَرِكُونَ فِي الثُّلُثِ ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ سَوِيَّةً ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَزَيْدٍ لِأَنَّهُمْ سَاوَوْا وَلَدَ الْأُمِّ فِي الْقَرَابَةِ ، وَقَرَابَتُهُمْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَزِدْهُمْ قُرْبًا وَاسْتِحْقَاقًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْقِطَهُمْ ( وَتُسَمَّى الْمُشَرَّكَةَ ) أَيْ : بِفَتْحِ الرَّاءِ ; لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ التَّشْرِيكُ ( وَالْحِمَارِيَّةَ إِذَا كَانَ فِيهَا إِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ ) ; لِأَنَّ وَلَدَ الْأَبَوَيْنِ لَمَّا أُسْقِطُوا ، قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِعُمَرَ : هَبْ أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا ، فَمَا زَادَهُمْ ذَلِكَ إِلَّا قُرْبًا فَشَرَّكَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ الْعَنْبَرِيُّ : الْقِيَاسُ مَا قَالَ عَلِيٌّ ، وَالِاسْتِحْسَانُ : مَا قَالَ عُمَرُ ، قَالَ الْخَبْرِيُّ : وَهَذِهِ وَسَاطَةٌ مَلِيحَةٌ ، وَعِبَارَةٌ صَحِيحَةٌ ، إِلَّا أَنَّ الِاسْتِحْسَانَ الْمُجَرَّدَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، قَالَ فِي " الْمُغْنِي " : وَمِنَ الْعَجَبِ ذَهَابُ الشَّافِعِيِّ إِلَيْهِ هَاهُنَا مَعَ تَخْطِئَتِهِ لِلذَّاهِبِينَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ قَوْلِهِ مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ ( وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ ) أَيْ : مَكَانَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ( أَخَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ عَالَتْ إِلَى عَشَرَةٍ ) أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، فَتَصِيرُ عَشَرَةً ( وَسُمِّيَتْ ذَاتَ الْفُرُوخِ ) ; لِأَنَّهَا عَالَتْ بِمِثْلَيْ ثُلُثِهَا ، وَهِيَ أَكْثَرُ مَا تَعُولُ إِلَيْهِ الْفَرَائِضُ ، سُمِّيَتِ الْأَرْبَعَةُ الزَّائِدَةُ بِالْفُرُوخِ ، وَالسِّتَّةُ بِالْأُمِّ ، وَتُسَمَّى الشُّرَيْحِيَّةُ ; لِأَنَّ رَجُلًا أَتَى شُرَيْحًا ، وَهُوَ قَاضٍ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : مَا نَصِيبُ الزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ ؛ قَالَ : النِّصْفُ مَعَ غَيْرِ الْوَلَدِ ، وَالرُّبُعُ مَعَهُ ، فَقَالَ : امْرَأَتِي مَاتَتْ ، وَخَلَّفَتْنِي ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَيْهَا مِنْ أُمِّهَا ، وَأُخْتَيْهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَقَالَ : لَكَ إِذَنْ ثَلَاثَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ عِنْدِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَمْ أَرَ كَقَاضِيكُمْ ، لَمْ يُعْطِنِي نِصْفًا وَلَا رُبْعًا ، فَكَانَ شُرَيْحٌ إِذَا لَقِيَهُ يَقُولُ : إِنَّكَ تَرَانِي حَاكِمًا ظَالِمًا ، وَأَرَاكَ فَاسِقًا فَاجِرًا ; لِأَنَّكَ تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةُ . مَسَائِلُ : الْأُولَى : أُمُّ الْأَرَامِلِ ، وَهِيَ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ ، وَجَدَّتَانِ ، وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ ، وَثَمَانِ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ الْوَرَثَةَ كُلَّهُنَّ إِنَاثٌ ، وَتُسَمَّى الْمُسْبِعَةُ وَالدِّينَارِيَّةُ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْمُعَايَاةِ : مَاتَ مَيِّتٌ ، وَخَلَّفَ وَرَثَةً ، وَسَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، صَارَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ دِينَارٌ وَاحِدٌ ، فَأَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ ، وَيُعَايَا بِهَا ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : قُلْ لِمَنْ يُقَسِّمُ الْفَرَائِضَ وَاسْأَلْ إِنْ سَأَلْتَ الشُّيُوخَ وَالْأَحْدَاثَا مَاتَ مَيِّتٌ عَنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أُنْثَى مِنْ وُجُوهٍ شَتَّى فَحُزْنَ التُّرَاثَا أَخَذْتَ هَذِهِ كَمَا أَخَذْتَ تِلْـ ـكَ عَقَارًا ، وَدِرْهَمًا ، وَأَثَاثَا الثَّانِيَةُ : الدِّينَارِيَّةُ ، وَهِيَ امْرَأَةٌ ، وَأُمٌّ ، وَبِنْتَانِ ، وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا ، وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ ، رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَلِيٍّ : إِنَّ أَخِي مِنْ أَبِي وَأُمِّي مَاتَ ، وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَأَصَابَنِي مِنْهُ دِينَارٌ وَاحِدٌ ، فَقَالَ : لَعَلَّ أَخَاكِ خَلَّفَ مِنَ الْوَرَثَةِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتِ حَقَّكِ ، فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتِّمِائَةٍ وَذَكَرَ الشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّهَا تُسَمَّى الْعَامِرِيَّةَ ، فَإِنَّ الْأُخْتَ سَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ فَأَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ . الثَّالِثَةُ : مَسْأَلَةُ الِامْتِحَانِ ، وَهِيَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَخَمْسُ جَدَّاتٍ ، وَسَبْعُ بَنَاتٍ ، وَتِسْعَةُ إِخْوَةٍ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُقَالُ فِي الْمُعَايَاةِ : مَاتَ رَجُلٌ ، وَخَلَّفَ وَرَثَةً عَدَدُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَلَمْ تَصِحَّ مَسْأَلَتُهُمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِينَ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ، وَجُزْءُ السَّهْمِ فِيهَا أَلْفٌ وَمِائَتَانِ وَسِتُّونَ . الرَّابِعَةُ : ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ ، أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ لَهُ ثُلُثَانِ ، وَلَهُمَا ثُلُثٌ ، وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمِّ وَكُلُّهُمُ إِلَى خَيْرٍ فَقِيرُ فَحَازَ الْأَكْبَرَانِ هُنَاكَ ثُلْثًا وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ الْخَامِسَةُ : امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ وَلَدًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَخِيهِ لِأَبِيهِ ، وَلَهُ خَمْسَةُ ذُكُورٍ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ مِثْلَهُمْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ مِثْلَهُمْ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ ، وَرِثَ خَمْسَةٌ نِصْفًا ، وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا ، وَخَمْسَةٌ سُدُسًا ، وَيُعَايَا بِهَا ; لِأَنَّهُ يُقَالُ : خَمْسَةَ عَشَرَ ذُكُورًا وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ ، لِذَلِكَ فَأَوْلَادُ الزَّوْجِ الثَّانِي مِنْهَا ، هُمْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ ، وَأَوْلَادُ عَمِّهِ وَأَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْلَادُ عَمٍّ فَقَطْ ، وَأَوْلَادُهَا مِنَ الْأَجْنَبِيِّ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ فَقَطْ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ .

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


الخدمات العلمية