الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          [ ص: 150 ] كتاب الغصب  وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق ، وتضمن أم الولد والعقار بالغصب ، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          مسألة : لو دخل دارا قهرا وأخرجه فغاصب ، وإن أخرجه قهرا ولم يدخل ، أو دخل مع حضور ربها وقوته ، فلا ، وإن دخل قهرا ولم يخرجه فقد غصب ما استولى عليه ، وقيل : بل النصف ، وإن لم يرد الغصب ، فلا ، وإن دخلها قهرا في غيبة ربها فغاصب ، ولو كان فيها قماشة ، وهل يشترط في غصب ما ينقل نقله ؛ فيه وجهان ، الأصح أنه لا يشترط .




                                                                                                                          الخدمات العلمية