الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 63 ] باب الخيار في البيع  وهو على سبعة أقسام ؛ أحدها : خيار المجلس ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة ويثبت في الصرف والسلم ، وعنه : لا يثبت فيهما ، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين ، ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا في أبدانهما إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما ، أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه .

التالي السابق



الخدمات العلمية