ويشتمل الكتاب على أربعة أبواب .  
[ الباب ] الأول : في أركانها ، وهي أربعة .  
[ الركن ] الأول :  الموصي   ، وهو كل مكلف حر ، فلا تصح  وصية المجنون ، والمبرسم ، والمعتوه   الذي لا يعقل ، والصبي الذي لا يميز قطعا ، ولا تصح وصية الصبي المميز . وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه ، إذ لا عبارة له . وتصح وصية المحجور عليه لسفه على المذهب . وقيل : قولان كالصبي .      [ ص: 98 ] وأما  العبد   ، فإن أوصى ، ومات رقيقا فباطلة . وإن عتق ، ثم مات ، فباطلة أيضا على الأصح . والمكاتب كالقن وكالصبي .  
فرع  
تصح  وصية الكافر   بما يتمول أو يقتنى ، ولا تصح بخمر ، ولا خنزير ، سواء أوصى لمسلم أو ذمي ، ولا بمعصية كعمارة كنيسة ، أو بنائها ، أو كتب التوراة والإنجيل ، أو قراءتهما ، وما أشبههما .  


						
						
