فصل : وإذا  وهب الأب لأولاده ثم أراد أن يرجع في نفسه لبعضهم   جاز ، وفي كراهيته وجهان :  
أحدهما : يكره له استرجاع الهبة من بعضهم حتى يسترجعها من جميعهم ، كما يكره له الهبة لبعضهم حتى يهب لجميعهم .  
والثاني : لا يكره : لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع .  

 
				
 
						 
						

 
					 
					