الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 47 ] كتاب الآبق

أخذه أفضل إذا قدر عليه  ، وكذلك الضال ويدفعهما إلى السلطان ، ويحبس الآبق دون الضال ، ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه أربعون درهما وبحسابه إن نقصت المدة ، فإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما فله قيمته إلا درهما ( س ) ، وأم الولد والمدبر كالقن والصبي كالبالغ ، وينبغي أن يشهد أنه يأخذه ليرده ، ولو أبق من يده لا يلزمه شيء ، وإن كان رهنا فالجعل على المرتهن ، وإن كان جانيا فعلى مولاه إن فداه ، وعلى ولي الجناية إن أعطاه له ، وحكمه في النفقة كاللقطة .

[ ص: 47 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية