الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 39 ] كتاب اللقيط

وهو حر ونفقته في بيت المال  ، وميراثه لبيت المال ، وجنايته عليه ، وديته له وولاؤه ، والملتقط أولى به من غيره ، وهو متبرع في الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع ، ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه ، وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده .

والحر والمسلم أولى من العبد والذمي ، وان ادعاه عبد فهو ابنه وهو حر ، وإن ادعاه ذمي فهو ابنه وهو مسلم ، إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا ، ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة ، وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له وينفق عليه منه بأمر القاضي ، ويقبل له الهبة ، ويسلمه في صناعة ، ولا يزوجه ، ولا يؤاجره .

[ ص: 38 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية