الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 32 ] باب المسح على الخفين  

ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ، ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها  عقيب الحدث بعد اللبس ، ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع ، وفرضه مقدار ثلاثة ( ف ) أصابع من اليد . والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق ، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة   ( ف ) أصابع من أصابع الرجل الصغار ، وتجمع خروق كل خف على حدته . ويجوز المسح على الجرموق ( ف ) فوق الخف . ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين   ( ف ) أو مجلدين أو منعلين .

وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة ، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع ، وقبل ذلك يتم يوما وليلة ، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ( ف ) .

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين  ، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل .

التالي السابق



الخدمات العلمية