الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 36 ] باب الحيض  

وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة ، . وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها   ( س ) ، وأكثره عشرة ( ف ) بلياليها ، وما نقص عن أقله ، وما زاد على أكثره ، وما تراه الحامل ( ف ) استحاضة ، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء ، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص ، والطهر المتخلل في المدة حيض ، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلا . ويحرم عليها الصوم فتقضيه .

ويحرم وطؤها ، ويكفر مستحله ، ويستمتع بها ما فوق الإزار .

وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة ، وإن انقطع لعشرة ( زف ) جاز قبل الغسل ، وأقل الطهر خمسة عشر يوما ، ولا حد لأكثره .

التالي السابق



الخدمات العلمية