( 10 ) باب ذكر الدليل على أن الله - عز وجل - إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : (  ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم      ) [ المائدة : 6 ] الآية . إذ الله جل وعلا ولى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض      [ ص: 51 ] القائمين إلى الصلاة ، لا كلهم ، كما بين - عليه السلام - أن الله - عز وجل - أراد بقوله : (  خذ من أموالهم صدقة      ) [ التوبة : 103 ] بعض الأموال لا كلها ، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين  بني هاشم   ،  وبني عبد المطلب   ، أن الله أراد بقوله : (  ذي القربى      ) بعض قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - دون جميعهم ، وكما بين أن الله أراد بقوله : (  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      ) [ المائدة : 38 ] بعض السراق دون جميعهم ، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله :    "  القطع في ربع دينار فصاعدا      "  ، أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله : (  والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما      ) الآية . قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :  وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم      ) [ النحل : 44 ] .  
 12     - أخبرنا  أبو طاهر  ، ثنا  أبو بكر  ، ثنا   محمد بن بشار  ، ثنا   يحيى بن سعيد  ، عن  سفيان  ، وحدثنا  أبو موسى  ، ثنا   عبد الرحمن - يعني ابن مهدي -  ، ثنا  سفيان  ، عن   علقمة بن مرثد  ، عن   سليمان بن بريدة  ، عن أبيه  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة   ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له  عمر     : يا رسول الله ! إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله . قال : " إني عمدا فعلته يا  عمر     "     .  
هذا حديث عبد   الرحمن بن مهدي     " .  


						
						
