14368 كتاب الخلع والطلاق . 
باب الوجه الذي تحل به الفدية . 
قال الله عز وجل : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به   ) . 
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري  ، أنا  أبو بكر بن داسة  ، نا أبو داود  ، نا  القعنبي  عن مالك  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن  أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل  أنها أخبرتها أنها كانت عند  ثابت بن قيس بن شماس   - رضي الله عنه - وأن رسول الله  [ ص: 313 ]  - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل  عند بابه في الغلس فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من هذه ؟ " . فقالت : أنا حبيبة بنت سهل  فقال : " ما شأنك ؟ " . فقالت : لا أنا ولا ثابت  لزوجها فلما جاء  ثابت بن قيس  قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هذه حبيبة بنت سهل  قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر " . فقالت حبيبة   : يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لثابت بن قيس   : " خذ منها   " . فأخذ منها وجلست في أهلها  . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					