الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 617 ] ونظيرها لو وقف على أولاده ، فمن تزوج من البنات فلا حق له ، قاله القاضي ، وهل يسقط حقها بإسقاطها ؟ فيه احتمالان في الانتصار ويتوجه كإسقاط أب الرجوع في هبة . وفي كتاب الهدي : هل الحضانة حق للحاضن أو عليه  ؟ فيه قولان في مذهب أحمد ومالك وينبني عليها : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟  على قولين ، وأنه لا يجب عليه خدمة لولد أيام حضانته إلا بأجرة إن قلنا الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا ، وللفقير الأجرة على القولين ؟ قال : وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيها ، وإن قلنا الحق عليها فلها العود إلى طلبها ، كذا قال ( م 4 ) ثم قال : هذا كله كلام أصحاب مالك ، كذا قال .

[ ص: 617 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية